بسم الله الرحمن الرحيم
• قال البخاري رحمه الله:
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُخْبِرُنَا يَقُـولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا قَالَتْ كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلاَنٍ وَابْنُهُ - لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا - وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ: فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّة. (حديث 1782/ج: 1 /ص: 539).
---------------------
• وقال مسلم رحمه الله في صحيحه:
حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال : سمعت ابن عباس يحدثنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلملامرأة من الأنصار ..:ما منعك أن تحجي معنا". ؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة ". (حديث: 1256.ج: 2 / ص:917 )
---------------------
• قال الترمذي في سننه: قال أحمد و إسحق: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلمأن عمرة بن رمضان تعدل حجة. ( ج:3/ص:276/ حديث:939).
---------------------
• فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
236 - أفضل زمان تؤدى فيه العمرة رمضان
س : هل ثبت فضل خاص للعمرة في أشهر الحج يختلف عن فضلها في غير تلك الأشهر ؟ .
ج : أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عمرة في رمضان تعدل حجة" متفق على صحته ، وفي رواية أخرى في البخاري :" تقضي حجة معي" وفي مسلم : "تقضي حجة أو حجة معي" هكذا بالشك - يعني معه عليه الصلاة والسلام ، ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة ، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة ، وقد قال الله سبحانه : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }.(مجموع الفتاوى:431,17).
---------------------
• سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة، أو أن فضلها كسائر الشهور؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم، ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلمأنه قال: "عمرة في رمضان تعدل حجة" فالعمرة في رمضان تعدل حجة، كما جاء به الحديث، ولكن ليس معنى ذلك أنها تجزئ عن الحجة، بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان، وهو لم يؤد فريضة الحج سقطت عنه الفريضة، لأنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئاً عنه. (مجموع الفتاوى:ج:20/ص:44).